- الرئيسية
- قاعدة لا ضرر ولا ضرار 1-2


قاعدة لا ضرر ولا ضرار 1-2
63.25 ر.س
الحق عليه باقي 6 فقط - اطلبه الآن
تاليف الدكتور عبدالله الهلالي
شرح قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)
مع الأمثلة
الضرر لغة: حصول الضُّر، وهو خلاف النفع، أو هو المفسدة.
واصطلاحًا: الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الآخرين، تعديًا أو إهمالًا.
والمراد بالقاعدة: أن الشريعة تنفي الضرر والإفساد، وذلك يكون بمنع وجوده أصلًا، أو برفعه وإزالته بعد وجوده.
أمثلة القاعدة
المثال الأول: منع الشخص من إحداث شيء في طريق الناس يضر بهم، مثلك حفر حفرة في الشارع، أو وضع حديد أو تراب في طريق الناس.
المثال الثاني: إلزام الشرع من ألتف شيئا من ممتلكات الآخرين بضمانه، إما بمثله إن أمكن أو بدفع قيمته، وذلك دفعًا للضرر الحاصل بالإتلاف.
دليل القاعدة
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضرر، ولا ضرار»([1]) رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني[2]، وهذا دليل عام يشمل جميع أنواع الضرر.
القواعد المتفرعة عن قاعدة (الضرر يزال)
القاعة الفرعية الأولى: «الضرر لا يزال بمثله أو أعلى منه»، مثل:
1- لا يحل دفع الهلاك عن النفس؛ بأخذ طعام شخص يحتاج إليه في دفع الهلاك عن نفسه.
2- لا يحل لأحد أخذ ثوب من شخص محتاج إليه في ستر عورته؛ ليستر به عورة نفسه.
القاعدة الفرعية الثانية: «الضرر يدفع قدر الإمكان»، مثل:
1- قطع اليد التي أصابتها الأكلة؛ لأمن سرايتها إلى بقية البدن.
2- ستر العورة المغلظة إذا لم يمكن ستر جميع العورة؛ دفعًا للمفسدة قدر الإمكان.
القاعدة الفرعية الثالثة: «تُدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما»، مثل:
1- جواز شق بطن الأم الميتة لإخراج الجنين الذي تُرجى حياته، فترتكب مفسدة شق بطن الميت، لدفع مفسدة أكبر وهي موت الجنين.
2- جواز دفع المال للعدو المحارب لاستنقاذ أسرى المسلمين؛ إذا كان لا يمكن استنقاذهم إلا بذلك، فاحتملت مفسدة دفع المال للمحارب، دفعًا لمفسدة أكبر منها وهي بقاء المسلمين أسارى في يده.
القاعدة الفرعية الرابعة: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، مثل:
1- ترك المجافاة في الركوع أو السجود مع ما فيه من مصلحة متابعة السنة؛ إذا كان يؤدي إلى مفسدة إيذاء من بجانبه؛ وهكذا ترك التورك في التشهد الأخير من صلاة ثلاثية أو رباعية.
2- قتل المرتد بعد نصحه واستتابته لدرء مفسدة وجوده التي فيها اتهام هذا الدين بالنقص حيث تركه، وما قد يترتب على ذلك من إفساد غيره من أهله وولده وفتنة الناس به، وتجرئتهم على الدين، وهذا أولى من بقائه الذي فيه من المصالح: احتمال صلاحه، ونفقته على لده وزوجه، وبره بوالديه، ونحو ذلك.
مكتبة دار ابن الجوزي للنشر و التوزيع متجر بيع للكتب العلمية طريقك للعلم والمعرفة