(لا حرج في شراء المصحف، ولا بأس بذلك في الصحيح من قولي العلماء، فإذا قلت: بعني هذا المصحف، أو بكم هذا المصحف، فلا حرج في ذلك؛ لأن القرآن مكتوب في الأوراق، فأنت تشتري الأوراق والجلد الذي فيه القرآن، فلا حرج في ذلك، تشتريه وتنفق فيه المال، وتقرأ أو تحسن إلى الناس بشرائه حتى تضعه في المساجد)