تنص المادة (32) من نظام العودة إلى الخدمة: "أن يتقدم المتقاعد بطلب ذلك خلال عام على الأكثر من تاريخ عودته إلى الخدمة، ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من تعويضات أو مكافآت أو عائدات عن المدة المراد احتسابها، إما دفعة واحدة في موعد أقصاه عام من تاريخ تقديم الطلب، أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه لمدة مناظرة للمدة المراد احتباسها أو المدة الباقية".
يجوز للمواطن المتقاعد الراغب في العودة إلى العمل، ضم مدة خدمته السابقة إلى الخدمة اللاحقة (بعد التحاقه بعمل جديد)، إذا ما توافرت ثلاثة شروط رئيسة، أولها أن يتقدم صاحب المعاش بطلب الضم خلال سنة من تاريخ عودته للعمل، والثاني رد ما صرف من معاشات (منذ تاريخ العودة للعمل)